vendredi 2 avril 2010



النصوص :

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ماحق إمرء مسلم له مايوصي فيه يبين ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده". متفق عليه. - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا مات الإنسان إنقطع عمله إلا من ثلاث أشياء : صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوا له" رواه مسلم وأصحاب السنن ماعدا إبن ماجة . - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "العائد في هبته كالعائد في قيئه" متفق عليه .

II- مفهوم العقود التبرعية وأنواعها : 1- مفهوم العقود التبرعية : هي العقود التي تشمل كل أنواع المعاملات المالية الإحسانية غير العوضية التي يجريها المتبرع بإرادته وهي ملزمه له بعد إنعقادها من أجل التقرب لله تعالى ونيل ثوابه وطلبا لمرضاته . 2- أنواعها : الوصية : هي العهد بالنظر في شيء أو التبرع بالمال بعد الوفاة . الهبة : هي تبرع الرشيد بما يملك من مال أو متاع مباح . الوقف : هو تحبيس الأصل فلا يورث ولايباع ولايورث . العارية : هو تبرع بمنفعة عين لجهة ماحال الحياة على وجه مؤقت مع استرداد العين . لقرض : دفع مال لمن ينتفع به ثم يرده له .

III- مقاس العقود التبرعية :

1- المقاس العقدي التبرعي يهدف المتبرع من خلاله إلى تكفير ذنب أو صلة رحم أو تحصيل تواب أو تقرب إلى الله تعالى : أو تأمين بقاء النواب بعد الوفاة أو مجاهدة النفس وتربيتها على البذل والجود.

2- المقاس الإجتماعي التكافلي إن التفاوت والإختلاف في مهارات وصفات وقدرات الناس يؤدي إلى وجود المنتج والعاطل والقادر والعاجز في المجتمع لذلك تعتبر العقود التبرعية محققة لتكافل والتضامن والتكامل في المجتمع الإسلامي التي تحفظ حق العيش الكريم لكثير من الجهات وأمتها النفسي والإجتماعي كما ترسخ قيم الأخوة والترابط والتواد والتراحم بين الأفراد والأسر والجماعات .

3- المقصد التنموي وتتجسد في إقامة المؤسسات التنموية في مجالات متعددة ومتنوعة ورعايتها من أجل نماء المجتمع والأمة على سواء .

4- المقصد الإقتصادي : تتجسد من خلال إعادة توزيع الثروات ومنح تجمعها في أيد قليلة مما يساهم في العدل الإجتماعي وتقليل الفوارق الإجتماعية ورفع من قدرات الشرائية للفئات الفقيرة المعوزة وتحرير المعاملات المالية من الإستغلال .

IV- خصائص العقود التبرعية :


1- عقود إختيارية : عقود طوعية ندب الشرع إليها ولم يوجبها لإبراز قوة إيمان الناس ورغبتهم في البر والإحسان وتحصيل التواب والأجر .

2- عقود غير منفعة : عقود غير عوضية لايقصد بها نفع مالي أو معنوي دنيوي بل يقصد بها وجه الله تعالى وتوابه.

3- عقود إلزامية : العقود التبرعية تخضع فقط لشروط المتبرع وإرادته كما تعتبر شروط المتبرع واجبة التنفيذ وملزمة مالم تعارض أحكام الشريعة .

4- عقود توثيقية : العقود التبرعية واجبة التوثيق بنص القرآن والسنة الحماية المتبرع وصيانة للحقوق المالية للجهات المتبرع لها .

V- تطوير إسهام العقود التبرعية في التنمية .

1- فهو الإسهام التنموي للعقود التبرعية : العقود التبرعية تقتصر في مجتمعنا الحالي على إنشاء دور العبادة وتجهيزها وصيانتها وتسييرها وعلى العمل الخيري الإحساني الذي يهدف إلى مساعدة الفقراء والمحتاجين لسد رمقهم مما يؤدي إلى قصور هي هذه العقود .

2- تطوير الإسهام التنموي للعقود التبرعية : إن تطوير الدور التنموي للعقود التبرعية مرتبط أساسا بمشاركة المواطن في الشأن الإجتماعي عن طريق تنمية وعية بمسؤولياته الإجتماعية

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire