التربية اسلامية السنة الأولى من سلك الباكالوريا
التأصيل
- تعريفه لغة: تفعيل من الأصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، أو ما يتفرع عنه غيره.
- واصطلاحاً: معرفة أقل عدد تستخرج منه سهام فروض المسألة بلا كسرِ.
فمثلا: مسألة فيها نصف مع سدس، فأقل عدد تستخرج منه سهام الفرضين ستة وهي أصل المسألة.
أصول المسائل
أصول المسائل منها المتفق عليها، ومنها المختلف فيها.
أ- فالمتفق عليها سبعة:
وهي: (اثنان)، و(ثلاثة)، و(أربعة)، و(ستة)، و(ثمانية)، و(اثنا عشر)، و(أربعة وعشرون).
ب- والمختلف فيها اثنان:
وهما: (ثمانية عشر)، و(ستة وثلاثون).
- فالأصول السبعة مأخوذة من الفروض الستة المنصوص عليها في كتاب الله تعالى وهي كما تقدم: (النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس).
- والأصل (ثمانية عشر) ناتج عن اجتماع (السدس مع ثلث الباقي) والأصل (ستة وثلاثون) ناتج عن اجتماع (السدس مع الربع وثلث الباقي).
- وهذان الأصلان المختلف فيهما لا يكونان إلا في باب (الإخوة مع الجد) عند من يورث الإخوة مع الجد.
مصطلحات فرضية:
- المراد بالسهام: نصيب الفرض أو التعصيب من أصل المسألة.
- والمراد بالمسألة: تعيين الفروض بعد معرفة أصحابها مع صرف النظر عن مستحق كل فرض.
- والمراد بالصورة: تعيين الفروض مع تعيين مستحق كل فرض، وهذا لا يتم إلا بعد التأصيل.
طرق معرفة أصول المسائل :
- تبين لك من تعريف التأصيل أنه ناتج عن وجد فرض أو فروض في المسألة.
- وأما إذا كان الورثة عصبة فقط فالتركة تقسم على عدد رؤوسهم- للذكر مثل حظ الأنثيين- ويسمى عدد الرؤوس أًصلا تجوزاً.
أصل المسألة إذا كان فيها فرض واحد :
- إذا كان في المسألة فرض واحد فأصلها: مخرج ذلك الفرض.
أمثلة:
1- إذا كان في المسألة (نصف) فقط كشقيقة وعم فالأصل (اثنان).
2- إذا كان في المسألة (ثلث) فقط كأم وأب فالأصل (ثلاثة).
3- إِذا كان في المسألة (ربع) فقط كزوج وابن فالأصل (أربعة).
4- إذا كان في المسألة (سدس) فقط كجدة وشقيق فالأصل (ستة).
5- إذا كان في المسألة (ثمن) فقط كزوجة وابن ابن فالأصل (ثمانية).
- ملاحظة: أما الأصلان (اثنا عشر)، (أربعة وعشرون) فلا يكونان إلا بتعدد الفروض.
وكذلك الأصلان (المختلف فيهما) (ثمانية عشها) و (ستة وثلاثون) لا يكونان إلا بتعدد الفروض، ولا يكونان إلا في باب (الإخوة مع الجد).
أصل المسألة إذا كان فيها كثر من فرض :
- إذا كان في المسألـة أكثر من فرض واحـد فأصلها ناتج من مخارٍج تلك الفروض ويتوصل إلى معرفة الأصل حينئذ بطرقٍ نذكر منها ثلاثا.
- الطريقة الأولى: العدل بالضوابط التالية
ضوابط لمعرفة الأصـول :
- الأصل (اثنـان):
1- كل مسألة فيها (نصف) أو (نصفان) فالأصل( اثنان).
مثال: (بنت وشقيق) أو (زوج وشقيقة) فالأصل في المسألتين (اثنان).
- (الأصل ثلاثة):
2- كل مسألة فيها (ثلث) أو (ثلثان) أوهما معاً فالأصل (ثلاثة).
مثـال: (أم وأب) أو (بنتـان وعم) أو (شقيقتان مع أخوين من الأم) فالأصل في المسائل الثلاث (ثلاثة).
-( الأصـل أربعـة):
3- كل مسألة فيها (ربع) أو معه نصف أو ثلث باق فالأول (أربعة). مثال: (زوج وابن) أو (زوجة وشقيقة وعم) أو (زوجة وأم وأب).
فالأصل (أربعة) في المسائل الثلاث، والأخيرة منها إحدى الغراوين.
- (الأصـل ستـة):
4- كل مسألة فيها: سدس أو نصف أو ثلث أو ثلثان أو مع النصف ثلث باقٍ أو ثلث أو ثلثان. فالأصل: (ستة).
مثال: (أم وابن) أو (أم وأخوان لأم) أو (جدة وشقيقتان) أو (أم وبنت و بنت ابن) أو (أم وأب وبنت و بنت ابن) أو (جـد وجـدهّ وبنتان) أو (زوج وأم وأب) فالأصل في المسائل كلها ستة) (والأخـيرة منها الغراء الثانية).
- (الأصل ثمانيـة):
5- كل مسألة فيها (ثمن) أو (معه نصف) فالأصل (ثمانية).
مثال: (زوجة وابن) أو (زوجة وبنت) فالأصل في المسألتين (ثمانية).
- (الأصل اثنا عشر):
6- كل مسألة فيها أربع ومعه إما سدس (فأكثر) أو ثلث أو(ثلثان) فالأصل (اثنا عشها).
مثال: (زوجة وجدة) أو (زوج وبنت ابن وأب وأم) أو (زوجة وأم وأخوة من الأم) أو (زوج وبنتان والأبوان) فالأصل (اثنا عشر) في المسائل كلها.
- (الأصل أربعة وعشرون):
7- كل مسألة فيها (ثمن ومعه إما سدس (فأكثر أو ثلثان)، فالأصل (أربعة وعشرون).
مثال: (زوجة وأم وأب وابن) أو (زوجة وبنتان وجد وجدة) أو (زوجات وبنت و بنت ابن وأبوان) فالأصل (أربعة وعشرون) في المسائل الثلاث.
- (الأصل ثمانية عشر):
8- كل مسألة فيها: (سدس وثلث باق)، فالأصل (ثمانية عشر). مثال: (جـدة وجد وخمسة أشقاء) أصل هذه المسألة (ثمانية عشر)- ولا تأتي إلا في باب الإخوة مع الجد-.
- (الأصل ستة وثلاثون):
9- كل مسألة فيها: (ربع وسدس وثلث باق)، فالأصل (ستة وثلاثون).
مثال: (زوجة وجدة وجد وسبعة أشقاء) فالأصل (ستة وثلاثون)- ولا تأتي إلا في باب الإخوة مع الجد-.
فروض لا تجتمع
- لا يجتمع (الثمن) مع (الربع) في مسألة واحدة.
لأن (الثمن) نصيب زوجة فأكثر مع الفرع الوارث، و (الربع) نصيب الزوج مع الفرع الوارث، ولا يتصور اجتماع الزوجين في مسألة.
- ولا يجتمع (الثمن) مع (الثلث) في مسألة واحدة.
لأن (الثمن) نصيب زوجة فأكثر مع الفرع الوارث و (الثلث) نصيب الأم، أو نصيب عدد من أولاد الأم، عند عدم الفرع الوارث.
- لا يجتمع (الربع) مع( الثلث) في مسألة فيها زوج.
فروض لا تتكرر :
- أربعة فروض لا تتكرر في مسألة واحدة وهي:
(الثلثان) و (الثلث) و (الربع) و (الثمن).
فأما الثلثان: فلا يتصور تكرارهما في مسألة: لأن فرض (الثلثين) نصيب أربعة أصناف وهم: البنات، وبنات الابن، والشقائق، والأخوات من الأب. وإذا ورث صنف منها الثلثين امتنع إرث الأصناف الباقية الثلثين.
وأما الثلث: فلا يتصور تكراره في مسألة، لأنه نصيب الأم والعدد من أولادها، فإذا وجد عدد من أولاد الأم معها كان نصيبها السدس.
وأما الربع: فلأنه نصيب الزوج مع الفرع الوارث، ونصيب الزوجة مع عدم الفرع الوارث، ولا يتصور اجتماعهما.
وأما الثمن: فلأنه نصيب زوجة فأكثر مع الفرع الوارث: ولا يشاركهن فيه أحد.
فروض تتكرر :
- لا يتكرر من الفروض غير (النصف)، أو (السدس) في مسألة واحدة. فأما( النصف): فيمكن وروده في مسألةٍ مرتين فقط.
مثاله: زوج مع شقيقة أو مع أخت من الأب.
وأما (السدس): فيمكن وروده في مسألة مرتين أو ثلاثاً.
مثال وروده مرتين: (ابن وأبوان) للأبوين لكل منهما السدس.
مثال آخر: (شقيقة وأخت من الأب وأخت من الأم) للأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، والأخت من الأم لها السدس فرضاً مستقلاً.
مثال ورود السدس ثلاث مرات: (بنت، وبنت ابن، وأبوان). لبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ولكل من الأبوين السدس فرضاً مستقلا.
مثال آخر: (شقيقة وأخت من الأب وأخ من الأم وأم). للأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، ولكل من الأخ من الأم والأم السدس فرضاً.
- الطريقة الثانية: ( لمعرفة أصل المسألة)
معرفة المضاعف المشترك البيسط لمخارج فروض المسألة
- المراد بالمضاعف المشترك البسيط هنا هو: أصغر عدد يقبل القسمة على مخارج فروض المسألة كلها بلا كسر.
مثاله: مسألة اجتمع فيها: (نصف، وسدس، وثلثان).
فمخارج هذه الفروض: (اثنان، وستة، وثلاثة). والمضاعف المشترك البسيط لهذه المخارج: (ستة) لأنه أصغر عدد يقبل القسمة على هذه المخارج كلها بلا كسر. فأصل هذه المسألة (ستة)
مثال آخر: مسألة اجتمع فيها: (ربع، وثلث، وثلثان، وسدس).
فمخارج هذه الفروض: (أربعة، وثلاثة، وثلاثة، و ستة). والمضاعف المشترك البسيط لهذه المخارج: (اثنا عشر) لأنه أصغر عدد يقبل القسمة على هذه المخارج كلها بلا كسر. فأصل هذه المسألة: (اثنا عشر).
مثال آخر: مسألة اجتمع فيها: (ثمن، وسدس، وثلثان).
فمخارج هذه الفروض: (ثمانية، وستة، وثلاثة). والمضاعف المشترك البسيط لهذه المخارج: (أربعة وعشرون) لأنه أصغر عدد يقبل القسمة على هذه المخارج كلها بلا كسر. فأصل هذه المسألة: (أربعة وعشرون).
ملاحظة: والعمريتان ، ومسائل الأصلين (ثمانية عشر ) و (ستة وثلاثون) لا تخضع لهذه الطريقة.
الطريقة الثالثة: ( لمعرفة أصل المسألة)
النظر بين مخارج الفروض بالنسب الأربع
المماثلة, فالمداخلة (المناسبة) فالموافقة، فالمباينة (المخالفة)
- والنظر بهذه النسب الأربع وسيلة محكمة للوصول إلى أصل المسألة، و مصحها وجامعاتها، إذا كانت هناك جامعات.
العول
الأصول العائلة وصور عول كل
تعريفه:
لغة: العول مصدر عال يعول، ومعناه الزيادة، أو الجور، أو كثرة العيال، أو القيام بكفالتهم. و يستعمل للنقص، والخيانة
وفي اصطلاح الفرضين: (هو زيادة في السهام ونقص في الأنصباء). وذلك: بأن يتجاوز مجموع سهام الفروض المتعددة أصل المسألة فيترتّب على ذلك نقص أنصباء الورثة أصحاب الفروض.
كما يحصل للغرماء مع المفلس. فيعطى كل غريم من دينه بنسبة ما بقى عند المفلس إلى مجموع الدين.
فمثلا: لو كان مجموع الدين عشرة آلاف، والمبلغ الذي عند المفلس ستة آلاف فيعطى كل غريم ستة أعشار دينه أي (6/ 10) فمن له 100 ريال يأخذ 60 ستين ريالا وهكذا. فإذا عال الأصل (6) مثلاً إلى: (10)، فالأصل= كالباقي عند المفلس، و العول= كمجموع الدين.
الأصول العائلة
وهي ثلاثة: (الستة، والاثناعشر، والأربعة والعشرون).
يعول الأصل (ستة) أربعة عولات:
إلى (سبعة، وثمانية، وتسعة، وعشرة).
- مثال العول إلى سبعة:
(زوج، وشقيقتان) أصل المسألة (ستة).
للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة. فمجموع السهام (سبعة). وهو أصل المسألة العائل.
.- مثال العول إلى ثمانية:
(زوج، وأم، وأختان من الأب) أصل المسألة (ستة).
للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأختين من الأب الثلثان أربعة. فمجموع السهام (ثمانية)، وهو أصل المسألة العائل.
.- مثال العول إلى تسعة:
(زوج، وشقيقتان، وأخوان لأم) أصل المسألة (ستة).
للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، وللأخوين لأم الثلث اثنان. فمجموع السهام (تسعة) وهو أصل المسألة العائل.
.- مثال العول إلى عشرة:
(زوج، وأختان من الأب، وأختان من الأم، وجدة) أصل المسألة (ستة).
للزوج النصف ثلاثة، وللأختين من الأب الثلثان أربعة، وللأختين من الأم الثلث اثنان، وللجدة السدس واحد. فمجموع السهام( عشرة) وهو أصل المسألة العائل.
يعول الأصل (اثنا عشر) ثلاثة عولات:
إلى (ثلاثة عشر، وخمسة عشر، وسبعة عشر).
- مثال العول إلى ثلاثة عشر:
(زوج، وبنتان، وأم) أصل المسألة (اثنا عشر).
للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللأم السدس اثنان.
فمجموع السهام (ثلاثة عشر) وهو أصل المسألة العائل.
.- مثال العول إلى خمسة عشر:
(زوج، وبنت، وبنت ابن، وأب، وأم) أصل المسألة (اثنا عشر).
للزوج الربع ثلاثة، وللبنت النصف ستة، ولبنت الابن السدس اثنان، وللأب السدس اثنان، وللأم السدس اثنان.
فمجموع السهام (خمسة عشر)وهىِ أصل المسألة العائل.
.- مثال العول إلى سبعة عشر:
(ثلاث زوجات، وثمان شقائق، وأربع أخوات من الأم، وجدتان) أصل المسألة (اثنا عشر).
للزوجات الثلاث الربع ثلاثة، وللشقائق الثمان الثلثان ثمانية، وللأخوات من الأم الأربع الثلث أربعة، وللجدتين السدس اثنان.
فمجموع السهام (سبعة عشر) وهي أصل المسألة العائل.
.- فائدة: تسمى هذه المسألة بعدة أسماء منها (أم الأرامل) و (الدينارية الصغرى).
3- عول الأربعة والعشرين :
يعول الأصل (أربعة وعشرون) عولا واحداً.
إلى (سبعة وعشرين).
.- مثاله: (زوجة، وأبوان، وبنتان) أصل المسألة (أربعة وعشرون).
للزوجة الثمن ثلاثة، وللأبوين لكل منهما السدس أربعة فأربعة،
وللبنتين الثلثان ستة عشر.
فمجموع السهام (سبعة وعشرون). وهو أصل المسألة العائل.
أسئلة وتدريبـات
أجب عن الأسئلة الآتيـة:
1- عرف العول لغة واصطلاحاً.
2- ما أثر زيادة سهام الفروض على أصل المسألة.؟
3- ما سبب نقصان أنصباء الفروض؟
4- ما الأصول التي تعول؟
5- يعول الأصل (ستة) أربعة عولات فما هي؟
6- اذكر أصل المسألة الآتية: (زوج، وشقيقتان).
7- اذكر أصل المسألة الآتية: (زوج، وأم، وأختان من الأب).
8- اذكر أصل المسألة الآتية: (زوج، وشقيقتان، وأخوان لأم).
9- اذكر أصل المسألـة الآتية: (زوج، وأختان من الأب، وأختان من الأم، وجدة).
10- يعول الأصل (اثنا عشر) ثلاثة عولات، فما هي؟
11- اذكر أصل المسألة الآتية: (زوج، وبنتان، وأم).
12- اذكر أصل المسألة الآتية: (زوج، وبنت، وبنت ابن، وأم).
13- اذكر أصل المسألة الآتية: (ثلاث زوجات، وثمان شقائق، وأربع أخوات من الأم، وجدتان).
14- يعول الأصل (أربعة وعشرون) عولاً واحداً فما هو؟
15- اذكر أصل المسألة الآتية: (زوجة، وأبوان، وبنتان).
التصحيح
- تعريف التصحيح:
لغة: تفعيل من الصحة، والصحة نقيض السقم.
واصطلاحاً: معرفة أقل عدد ينقسم على أفراد الورثة بلا كسر. ويسمى ذلك العدد (مَصَحَّ) المسألة.
متى يضطر إلى تصحيح المسألة؟
- يُضطر إلى تصحيح أي مسألة إذا كانت سهام فرض أو أكثر أو سهام تعصيب من
أصل المسألة، أومن عولها، لا تنقسم على مستحقيها بلا كسر، أما إذا كانت منقسمة فلا حاجة إلى التصحيح.
.- وإليك مثالا للانقسام:
(ثلاث زوجات، وثمان شقائق، وعم) فأصل هذه المسألة (اثنا عشر)
للزوجات الثلاث الربع (ثلاثة) وهي منقسمة عليهن، وللشقائق الثمان الثلثان (ثمانية) وهي منقسمة عليهن أيضاً، وللعم الباقي (واحد) وهو منقسم عليه أيضاً. فلا حاجة إذاً إلى تصحيح هذه المسألة.
قال صاحب الرحبية:
وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربِح
.- وإليك مثالاً لعدم الانقسام:
فِي المسألة السابقة إذا كانت الزوجات (اثنتين) أو كانت الشقائق (ثلاثاً) أو كان العم أكثر من واحد، فحينئذ نُضطر إلى التصحيح لأن سهام أحد الفَرْضَينْ أو التعصيب لا تنقسم على مستحقيها بلا كسر.
مصطلحات مستعملة في باب التصحيح
الفريق: مستحقو فرض، أو تعصيب إذا كانوا عدداً يعبر عن مجموعهم (فريقاً).
الرؤوس. يعبر عن أفراد (الفريق) ب (الرؤوس) وإذا كان الفريق عصبة ذكوراً وإناثاًجعل الذكر رأسين لقوله تعالى: { للذكر مثل حظ الأنثيين} (فاب 1- عول الستة : 2- عول الاثني عشـر
التأصيل
- تعريفه لغة: تفعيل من الأصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، أو ما يتفرع عنه غيره.
- واصطلاحاً: معرفة أقل عدد تستخرج منه سهام فروض المسألة بلا كسرِ.
فمثلا: مسألة فيها نصف مع سدس، فأقل عدد تستخرج منه سهام الفرضين ستة وهي أصل المسألة.
أصول المسائل
أصول المسائل منها المتفق عليها، ومنها المختلف فيها.
أ- فالمتفق عليها سبعة:
وهي: (اثنان)، و(ثلاثة)، و(أربعة)، و(ستة)، و(ثمانية)، و(اثنا عشر)، و(أربعة وعشرون).
ب- والمختلف فيها اثنان:
وهما: (ثمانية عشر)، و(ستة وثلاثون).
- فالأصول السبعة مأخوذة من الفروض الستة المنصوص عليها في كتاب الله تعالى وهي كما تقدم: (النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس).
- والأصل (ثمانية عشر) ناتج عن اجتماع (السدس مع ثلث الباقي) والأصل (ستة وثلاثون) ناتج عن اجتماع (السدس مع الربع وثلث الباقي).
- وهذان الأصلان المختلف فيهما لا يكونان إلا في باب (الإخوة مع الجد) عند من يورث الإخوة مع الجد.
مصطلحات فرضية:
- المراد بالسهام: نصيب الفرض أو التعصيب من أصل المسألة.
- والمراد بالمسألة: تعيين الفروض بعد معرفة أصحابها مع صرف النظر عن مستحق كل فرض.
- والمراد بالصورة: تعيين الفروض مع تعيين مستحق كل فرض، وهذا لا يتم إلا بعد التأصيل.
طرق معرفة أصول المسائل :
- تبين لك من تعريف التأصيل أنه ناتج عن وجد فرض أو فروض في المسألة.
- وأما إذا كان الورثة عصبة فقط فالتركة تقسم على عدد رؤوسهم- للذكر مثل حظ الأنثيين- ويسمى عدد الرؤوس أًصلا تجوزاً.
أصل المسألة إذا كان فيها فرض واحد :
- إذا كان في المسألة فرض واحد فأصلها: مخرج ذلك الفرض.
أمثلة:
1- إذا كان في المسألة (نصف) فقط كشقيقة وعم فالأصل (اثنان).
2- إذا كان في المسألة (ثلث) فقط كأم وأب فالأصل (ثلاثة).
3- إِذا كان في المسألة (ربع) فقط كزوج وابن فالأصل (أربعة).
4- إذا كان في المسألة (سدس) فقط كجدة وشقيق فالأصل (ستة).
5- إذا كان في المسألة (ثمن) فقط كزوجة وابن ابن فالأصل (ثمانية).
- ملاحظة: أما الأصلان (اثنا عشر)، (أربعة وعشرون) فلا يكونان إلا بتعدد الفروض.
وكذلك الأصلان (المختلف فيهما) (ثمانية عشها) و (ستة وثلاثون) لا يكونان إلا بتعدد الفروض، ولا يكونان إلا في باب (الإخوة مع الجد).
أصل المسألة إذا كان فيها كثر من فرض :
- إذا كان في المسألـة أكثر من فرض واحـد فأصلها ناتج من مخارٍج تلك الفروض ويتوصل إلى معرفة الأصل حينئذ بطرقٍ نذكر منها ثلاثا.
- الطريقة الأولى: العدل بالضوابط التالية
ضوابط لمعرفة الأصـول :
- الأصل (اثنـان):
1- كل مسألة فيها (نصف) أو (نصفان) فالأصل( اثنان).
مثال: (بنت وشقيق) أو (زوج وشقيقة) فالأصل في المسألتين (اثنان).
- (الأصل ثلاثة):
2- كل مسألة فيها (ثلث) أو (ثلثان) أوهما معاً فالأصل (ثلاثة).
مثـال: (أم وأب) أو (بنتـان وعم) أو (شقيقتان مع أخوين من الأم) فالأصل في المسائل الثلاث (ثلاثة).
-( الأصـل أربعـة):
3- كل مسألة فيها (ربع) أو معه نصف أو ثلث باق فالأول (أربعة). مثال: (زوج وابن) أو (زوجة وشقيقة وعم) أو (زوجة وأم وأب).
فالأصل (أربعة) في المسائل الثلاث، والأخيرة منها إحدى الغراوين.
- (الأصـل ستـة):
4- كل مسألة فيها: سدس أو نصف أو ثلث أو ثلثان أو مع النصف ثلث باقٍ أو ثلث أو ثلثان. فالأصل: (ستة).
مثال: (أم وابن) أو (أم وأخوان لأم) أو (جدة وشقيقتان) أو (أم وبنت و بنت ابن) أو (أم وأب وبنت و بنت ابن) أو (جـد وجـدهّ وبنتان) أو (زوج وأم وأب) فالأصل في المسائل كلها ستة) (والأخـيرة منها الغراء الثانية).
- (الأصل ثمانيـة):
5- كل مسألة فيها (ثمن) أو (معه نصف) فالأصل (ثمانية).
مثال: (زوجة وابن) أو (زوجة وبنت) فالأصل في المسألتين (ثمانية).
- (الأصل اثنا عشر):
6- كل مسألة فيها أربع ومعه إما سدس (فأكثر) أو ثلث أو(ثلثان) فالأصل (اثنا عشها).
مثال: (زوجة وجدة) أو (زوج وبنت ابن وأب وأم) أو (زوجة وأم وأخوة من الأم) أو (زوج وبنتان والأبوان) فالأصل (اثنا عشر) في المسائل كلها.
- (الأصل أربعة وعشرون):
7- كل مسألة فيها (ثمن ومعه إما سدس (فأكثر أو ثلثان)، فالأصل (أربعة وعشرون).
مثال: (زوجة وأم وأب وابن) أو (زوجة وبنتان وجد وجدة) أو (زوجات وبنت و بنت ابن وأبوان) فالأصل (أربعة وعشرون) في المسائل الثلاث.
- (الأصل ثمانية عشر):
8- كل مسألة فيها: (سدس وثلث باق)، فالأصل (ثمانية عشر). مثال: (جـدة وجد وخمسة أشقاء) أصل هذه المسألة (ثمانية عشر)- ولا تأتي إلا في باب الإخوة مع الجد-.
- (الأصل ستة وثلاثون):
9- كل مسألة فيها: (ربع وسدس وثلث باق)، فالأصل (ستة وثلاثون).
مثال: (زوجة وجدة وجد وسبعة أشقاء) فالأصل (ستة وثلاثون)- ولا تأتي إلا في باب الإخوة مع الجد-.
فروض لا تجتمع
- لا يجتمع (الثمن) مع (الربع) في مسألة واحدة.
لأن (الثمن) نصيب زوجة فأكثر مع الفرع الوارث، و (الربع) نصيب الزوج مع الفرع الوارث، ولا يتصور اجتماع الزوجين في مسألة.
- ولا يجتمع (الثمن) مع (الثلث) في مسألة واحدة.
لأن (الثمن) نصيب زوجة فأكثر مع الفرع الوارث و (الثلث) نصيب الأم، أو نصيب عدد من أولاد الأم، عند عدم الفرع الوارث.
- لا يجتمع (الربع) مع( الثلث) في مسألة فيها زوج.
فروض لا تتكرر :
- أربعة فروض لا تتكرر في مسألة واحدة وهي:
(الثلثان) و (الثلث) و (الربع) و (الثمن).
فأما الثلثان: فلا يتصور تكرارهما في مسألة: لأن فرض (الثلثين) نصيب أربعة أصناف وهم: البنات، وبنات الابن، والشقائق، والأخوات من الأب. وإذا ورث صنف منها الثلثين امتنع إرث الأصناف الباقية الثلثين.
وأما الثلث: فلا يتصور تكراره في مسألة، لأنه نصيب الأم والعدد من أولادها، فإذا وجد عدد من أولاد الأم معها كان نصيبها السدس.
وأما الربع: فلأنه نصيب الزوج مع الفرع الوارث، ونصيب الزوجة مع عدم الفرع الوارث، ولا يتصور اجتماعهما.
وأما الثمن: فلأنه نصيب زوجة فأكثر مع الفرع الوارث: ولا يشاركهن فيه أحد.
فروض تتكرر :
- لا يتكرر من الفروض غير (النصف)، أو (السدس) في مسألة واحدة. فأما( النصف): فيمكن وروده في مسألةٍ مرتين فقط.
مثاله: زوج مع شقيقة أو مع أخت من الأب.
وأما (السدس): فيمكن وروده في مسألة مرتين أو ثلاثاً.
مثال وروده مرتين: (ابن وأبوان) للأبوين لكل منهما السدس.
مثال آخر: (شقيقة وأخت من الأب وأخت من الأم) للأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، والأخت من الأم لها السدس فرضاً مستقلاً.
مثال ورود السدس ثلاث مرات: (بنت، وبنت ابن، وأبوان). لبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ولكل من الأبوين السدس فرضاً مستقلا.
مثال آخر: (شقيقة وأخت من الأب وأخ من الأم وأم). للأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، ولكل من الأخ من الأم والأم السدس فرضاً.
- الطريقة الثانية: ( لمعرفة أصل المسألة)
معرفة المضاعف المشترك البيسط لمخارج فروض المسألة
- المراد بالمضاعف المشترك البسيط هنا هو: أصغر عدد يقبل القسمة على مخارج فروض المسألة كلها بلا كسر.
مثاله: مسألة اجتمع فيها: (نصف، وسدس، وثلثان).
فمخارج هذه الفروض: (اثنان، وستة، وثلاثة). والمضاعف المشترك البسيط لهذه المخارج: (ستة) لأنه أصغر عدد يقبل القسمة على هذه المخارج كلها بلا كسر. فأصل هذه المسألة (ستة)
مثال آخر: مسألة اجتمع فيها: (ربع، وثلث، وثلثان، وسدس).
فمخارج هذه الفروض: (أربعة، وثلاثة، وثلاثة، و ستة). والمضاعف المشترك البسيط لهذه المخارج: (اثنا عشر) لأنه أصغر عدد يقبل القسمة على هذه المخارج كلها بلا كسر. فأصل هذه المسألة: (اثنا عشر).
مثال آخر: مسألة اجتمع فيها: (ثمن، وسدس، وثلثان).
فمخارج هذه الفروض: (ثمانية، وستة، وثلاثة). والمضاعف المشترك البسيط لهذه المخارج: (أربعة وعشرون) لأنه أصغر عدد يقبل القسمة على هذه المخارج كلها بلا كسر. فأصل هذه المسألة: (أربعة وعشرون).
ملاحظة: والعمريتان ، ومسائل الأصلين (ثمانية عشر ) و (ستة وثلاثون) لا تخضع لهذه الطريقة.
الطريقة الثالثة: ( لمعرفة أصل المسألة)
النظر بين مخارج الفروض بالنسب الأربع
المماثلة, فالمداخلة (المناسبة) فالموافقة، فالمباينة (المخالفة)
- والنظر بهذه النسب الأربع وسيلة محكمة للوصول إلى أصل المسألة، و مصحها وجامعاتها، إذا كانت هناك جامعات.
العول
الأصول العائلة وصور عول كل
تعريفه:
لغة: العول مصدر عال يعول، ومعناه الزيادة، أو الجور، أو كثرة العيال، أو القيام بكفالتهم. و يستعمل للنقص، والخيانة
وفي اصطلاح الفرضين: (هو زيادة في السهام ونقص في الأنصباء). وذلك: بأن يتجاوز مجموع سهام الفروض المتعددة أصل المسألة فيترتّب على ذلك نقص أنصباء الورثة أصحاب الفروض.
كما يحصل للغرماء مع المفلس. فيعطى كل غريم من دينه بنسبة ما بقى عند المفلس إلى مجموع الدين.
فمثلا: لو كان مجموع الدين عشرة آلاف، والمبلغ الذي عند المفلس ستة آلاف فيعطى كل غريم ستة أعشار دينه أي (6/ 10) فمن له 100 ريال يأخذ 60 ستين ريالا وهكذا. فإذا عال الأصل (6) مثلاً إلى: (10)، فالأصل= كالباقي عند المفلس، و العول= كمجموع الدين.
الأصول العائلة
وهي ثلاثة: (الستة، والاثناعشر، والأربعة والعشرون).
يعول الأصل (ستة) أربعة عولات:
إلى (سبعة، وثمانية، وتسعة، وعشرة).
- مثال العول إلى سبعة:
(زوج، وشقيقتان) أصل المسألة (ستة).
للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة. فمجموع السهام (سبعة). وهو أصل المسألة العائل.
.- مثال العول إلى ثمانية:
(زوج، وأم، وأختان من الأب) أصل المسألة (ستة).
للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأختين من الأب الثلثان أربعة. فمجموع السهام (ثمانية)، وهو أصل المسألة العائل.
.- مثال العول إلى تسعة:
(زوج، وشقيقتان، وأخوان لأم) أصل المسألة (ستة).
للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، وللأخوين لأم الثلث اثنان. فمجموع السهام (تسعة) وهو أصل المسألة العائل.
.- مثال العول إلى عشرة:
(زوج، وأختان من الأب، وأختان من الأم، وجدة) أصل المسألة (ستة).
للزوج النصف ثلاثة، وللأختين من الأب الثلثان أربعة، وللأختين من الأم الثلث اثنان، وللجدة السدس واحد. فمجموع السهام( عشرة) وهو أصل المسألة العائل.
يعول الأصل (اثنا عشر) ثلاثة عولات:
إلى (ثلاثة عشر، وخمسة عشر، وسبعة عشر).
- مثال العول إلى ثلاثة عشر:
(زوج، وبنتان، وأم) أصل المسألة (اثنا عشر).
للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللأم السدس اثنان.
فمجموع السهام (ثلاثة عشر) وهو أصل المسألة العائل.
.- مثال العول إلى خمسة عشر:
(زوج، وبنت، وبنت ابن، وأب، وأم) أصل المسألة (اثنا عشر).
للزوج الربع ثلاثة، وللبنت النصف ستة، ولبنت الابن السدس اثنان، وللأب السدس اثنان، وللأم السدس اثنان.
فمجموع السهام (خمسة عشر)وهىِ أصل المسألة العائل.
.- مثال العول إلى سبعة عشر:
(ثلاث زوجات، وثمان شقائق، وأربع أخوات من الأم، وجدتان) أصل المسألة (اثنا عشر).
للزوجات الثلاث الربع ثلاثة، وللشقائق الثمان الثلثان ثمانية، وللأخوات من الأم الأربع الثلث أربعة، وللجدتين السدس اثنان.
فمجموع السهام (سبعة عشر) وهي أصل المسألة العائل.
.- فائدة: تسمى هذه المسألة بعدة أسماء منها (أم الأرامل) و (الدينارية الصغرى).
3- عول الأربعة والعشرين :
يعول الأصل (أربعة وعشرون) عولا واحداً.
إلى (سبعة وعشرين).
.- مثاله: (زوجة، وأبوان، وبنتان) أصل المسألة (أربعة وعشرون).
للزوجة الثمن ثلاثة، وللأبوين لكل منهما السدس أربعة فأربعة،
وللبنتين الثلثان ستة عشر.
فمجموع السهام (سبعة وعشرون). وهو أصل المسألة العائل.
أسئلة وتدريبـات
أجب عن الأسئلة الآتيـة:
1- عرف العول لغة واصطلاحاً.
2- ما أثر زيادة سهام الفروض على أصل المسألة.؟
3- ما سبب نقصان أنصباء الفروض؟
4- ما الأصول التي تعول؟
5- يعول الأصل (ستة) أربعة عولات فما هي؟
6- اذكر أصل المسألة الآتية: (زوج، وشقيقتان).
7- اذكر أصل المسألة الآتية: (زوج، وأم، وأختان من الأب).
8- اذكر أصل المسألة الآتية: (زوج، وشقيقتان، وأخوان لأم).
9- اذكر أصل المسألـة الآتية: (زوج، وأختان من الأب، وأختان من الأم، وجدة).
10- يعول الأصل (اثنا عشر) ثلاثة عولات، فما هي؟
11- اذكر أصل المسألة الآتية: (زوج، وبنتان، وأم).
12- اذكر أصل المسألة الآتية: (زوج، وبنت، وبنت ابن، وأم).
13- اذكر أصل المسألة الآتية: (ثلاث زوجات، وثمان شقائق، وأربع أخوات من الأم، وجدتان).
14- يعول الأصل (أربعة وعشرون) عولاً واحداً فما هو؟
15- اذكر أصل المسألة الآتية: (زوجة، وأبوان، وبنتان).
التصحيح
- تعريف التصحيح:
لغة: تفعيل من الصحة، والصحة نقيض السقم.
واصطلاحاً: معرفة أقل عدد ينقسم على أفراد الورثة بلا كسر. ويسمى ذلك العدد (مَصَحَّ) المسألة.
متى يضطر إلى تصحيح المسألة؟
- يُضطر إلى تصحيح أي مسألة إذا كانت سهام فرض أو أكثر أو سهام تعصيب من
أصل المسألة، أومن عولها، لا تنقسم على مستحقيها بلا كسر، أما إذا كانت منقسمة فلا حاجة إلى التصحيح.
.- وإليك مثالا للانقسام:
(ثلاث زوجات، وثمان شقائق، وعم) فأصل هذه المسألة (اثنا عشر)
للزوجات الثلاث الربع (ثلاثة) وهي منقسمة عليهن، وللشقائق الثمان الثلثان (ثمانية) وهي منقسمة عليهن أيضاً، وللعم الباقي (واحد) وهو منقسم عليه أيضاً. فلا حاجة إذاً إلى تصحيح هذه المسألة.
قال صاحب الرحبية:
وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربِح
.- وإليك مثالاً لعدم الانقسام:
فِي المسألة السابقة إذا كانت الزوجات (اثنتين) أو كانت الشقائق (ثلاثاً) أو كان العم أكثر من واحد، فحينئذ نُضطر إلى التصحيح لأن سهام أحد الفَرْضَينْ أو التعصيب لا تنقسم على مستحقيها بلا كسر.
مصطلحات مستعملة في باب التصحيح
الفريق: مستحقو فرض، أو تعصيب إذا كانوا عدداً يعبر عن مجموعهم (فريقاً).
الرؤوس. يعبر عن أفراد (الفريق) ب (الرؤوس) وإذا كان الفريق عصبة ذكوراً وإناثاًجعل الذكر رأسين لقوله تعالى: { للذكر مثل حظ الأنثيين} (فاب 1- عول الستة : 2- عول الاثني عشـر
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire