قَوَاعدُ تأصيل الفريضة
التأصيل
- تعريفه لغة: تفعيل من الأصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، أو ما يتفرع عنه غيره.
- واصطلاحاً: معرفة أقل عدد تستخرج منه سهام فروض المسألة بلا كسرِ.
فمثلا: مسألة فيها نصف مع سدس، فأقل عدد تستخرج منه سهام الفرضين ستة وهي أصل المسألة.
أصول المسائل
أصول المسائل منها المتفق عليها، ومنها المختلف فيها.
أ- فالمتفق عليها سبعة:
وهي: (اثنان)، و(ثلاثة)، و(أربعة)، و(ستة)، و(ثمانية)، و(اثنا عشر)، و(أربعة وعشرون).
ب- والمختلف فيها اثنان:
وهما: (ثمانية عشر)، و(ستة وثلاثون).
- فالأصول السبعة مأخوذة من الفروض الستة المنصوص عليها في كتاب الله تعالى وهي كما تقدم: (النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس).
- والأصل (ثمانية عشر) ناتج عن اجتماع (السدس مع ثلث الباقي) والأصل (ستة وثلاثون) ناتج عن اجتماع (السدس مع الربع وثلث الباقي).
- وهذان الأصلان المختلف فيهما لا يكونان إلا في باب (الإخوة مع الجد) عند من يورث الإخوة مع الجد.
مصطلحات فرضية: |
- المراد بالسهام: نصيب الفرض أو التعصيب من أصل المسألة. |
- والمراد بالمسألة: تعيين الفروض بعد معرفة أصحابها مع صرف النظر عن مستحق كل فرض. |
- والمراد بالصورة: تعيين الفروض مع تعيين مستحق كل فرض، وهذا لا يتم إلا بعد التأصيل. |
طرق معرفة أصول المسائل : |
- تبين لك من تعريف التأصيل أنه ناتج عن وجد فرض أو فروض في المسألة. |
- وأما إذا كان الورثة عصبة فقط فالتركة تقسم على عدد رؤوسهم- للذكر مثل حظ الأنثيين- ويسمى عدد الرؤوس أًصلا تجوزاً. |
أصل المسألة إذا كان فيها فرض واحد : |
- إذا كان في المسألة فرض واحد فأصلها: مخرج ذلك الفرض. |
أمثلة: |
1- إذا كان في المسألة (نصف) فقط كشقيقة وعم فالأصل (اثنان). |
2- إذا كان في المسألة (ثلث) فقط كأم وأب فالأصل (ثلاثة). |
3- إِذا كان في المسألة (ربع) فقط كزوج وابن فالأصل (أربعة). |
4- إذا كان في المسألة (سدس) فقط كجدة وشقيق فالأصل (ستة). |
5- إذا كان في المسألة (ثمن) فقط كزوجة وابن ابن فالأصل (ثمانية). |
- ملاحظة: أما الأصلان (اثنا عشر)، (أربعة وعشرون) فلا يكونان إلا بتعدد الفروض. |
وكذلك الأصلان (المختلف فيهما) (ثمانية عشها) و (ستة وثلاثون) لا يكونان إلا بتعدد الفروض، ولا يكونان إلا في باب (الإخوة مع الجد). |
أصل المسألة إذا كان فيها كثر من فرض : |
- إذا كان في المسألـة أكثر من فرض واحـد فأصلها ناتج من مخارٍج تلك الفروض ويتوصل إلى معرفة الأصل حينئذ بطرقٍ نذكر منها ثلاثا. |
- الطريقة الأولى: العدل بالضوابط التالية |
|
ضوابط لمعرفة الأصـول :
- الأصل (اثنـان): |
1- كل مسألة فيها (نصف) أو (نصفان) فالأصل( اثنان). |
مثال: (بنت وشقيق) أو (زوج وشقيقة) فالأصل في المسألتين (اثنان). |
- (الأصل ثلاثة): |
2- كل مسألة فيها (ثلث) أو (ثلثان) أوهما معاً فالأصل (ثلاثة). |
مثـال: (أم وأب) أو (بنتـان وعم) أو (شقيقتان مع أخوين من الأم) فالأصل في المسائل الثلاث (ثلاثة). |
-( الأصـل أربعـة): |
3- كل مسألة فيها (ربع) أو معه نصف أو ثلث باق فالأول (أربعة). مثال: (زوج وابن) أو (زوجة وشقيقة وعم) أو (زوجة وأم وأب). |
فالأصل (أربعة) في المسائل الثلاث، والأخيرة منها إحدى الغراوين. |
- (الأصـل ستـة): |
4- كل مسألة فيها: سدس أو نصف أو ثلث أو ثلثان أو مع النصف ثلث باقٍ أو ثلث أو ثلثان. فالأصل: (ستة). |
مثال: (أم وابن) أو (أم وأخوان لأم) أو (جدة وشقيقتان) أو (أم وبنت و بنت ابن) أو (أم وأب وبنت و بنت ابن) أو (جـد وجـدهّ وبنتان) أو (زوج وأم وأب) فالأصل في المسائل كلها ستة) (والأخـيرة منها الغراء الثانية). |
- (الأصل ثمانيـة): |
5- كل مسألة فيها (ثمن) أو (معه نصف) فالأصل (ثمانية). |
مثال: (زوجة وابن) أو (زوجة وبنت) فالأصل في المسألتين (ثمانية). |
- (الأصل اثنا عشر): |
6- كل مسألة فيها أربع ومعه إما سدس (فأكثر) أو ثلث أو(ثلثان) فالأصل (اثنا عشها). |
مثال: (زوجة وجدة) أو (زوج وبنت ابن وأب وأم) أو (زوجة وأم وأخوة من الأم) أو (زوج وبنتان والأبوان) فالأصل (اثنا عشر) في المسائل كلها. |
- (الأصل أربعة وعشرون): |
7- كل مسألة فيها (ثمن ومعه إما سدس (فأكثر أو ثلثان)، فالأصل (أربعة وعشرون). |
مثال: (زوجة وأم وأب وابن) أو (زوجة وبنتان وجد وجدة) أو (زوجات وبنت و بنت ابن وأبوان) فالأصل (أربعة وعشرون) في المسائل الثلاث. |
- (الأصل ثمانية عشر): |
8- كل مسألة فيها: (سدس وثلث باق)، فالأصل (ثمانية عشر). مثال: (جـدة وجد وخمسة أشقاء) أصل هذه المسألة (ثمانية عشر)- ولا تأتي إلا في باب الإخوة مع الجد-. |
- (الأصل ستة وثلاثون): |
9- كل مسألة فيها: (ربع وسدس وثلث باق)، فالأصل (ستة وثلاثون). |
مثال: (زوجة وجدة وجد وسبعة أشقاء) فالأصل (ستة وثلاثون)- ولا تأتي إلا في باب الإخوة مع الجد-. |
فروض لا تجتمع | |
- لا يجتمع (الثمن) مع (الربع) في مسألة واحدة. | |
لأن (الثمن) نصيب زوجة فأكثر مع الفرع الوارث، و (الربع) نصيب الزوج مع الفرع الوارث، ولا يتصور اجتماع الزوجين في مسألة. | |
- ولا يجتمع (الثمن) مع (الثلث) في مسألة واحدة. | |
لأن (الثمن) نصيب زوجة فأكثر مع الفرع الوارث و (الثلث) نصيب الأم، أو نصيب عدد من أولاد الأم، عند عدم الفرع الوارث. | |
- لا يجتمع (الربع) مع( الثلث) في مسألة فيها زوج. | |
فروض لا تتكرر : | |
- أربعة فروض لا تتكرر في مسألة واحدة وهي:
(الثلثان) و (الثلث) و (الربع) و (الثمن).
فأما الثلثان: فلا يتصور تكرارهما في مسألة: لأن فرض (الثلثين) نصيب أربعة أصناف وهم: البنات، وبنات الابن، والشقائق، والأخوات من الأب. وإذا ورث صنف منها الثلثين امتنع إرث الأصناف الباقية الثلثين.
وأما الثلث: فلا يتصور تكراره في مسألة، لأنه نصيب الأم والعدد من أولادها، فإذا وجد عدد من أولاد الأم معها كان نصيبها السدس.
وأما الربع: فلأنه نصيب الزوج مع الفرع الوارث، ونصيب الزوجة مع عدم الفرع الوارث، ولا يتصور اجتماعهما.
وأما الثمن: فلأنه نصيب زوجة فأكثر مع الفرع الوارث: ولا يشاركهن فيه أحد.
فروض تتكرر :
- لا يتكرر من الفروض غير (النصف)، أو (السدس) في مسألة واحدة. فأما( النصف): فيمكن وروده في مسألةٍ مرتين فقط.
مثاله: زوج مع شقيقة أو مع أخت من الأب.
وأما (السدس): فيمكن وروده في مسألة مرتين أو ثلاثاً.
مثال وروده مرتين: (ابن وأبوان) للأبوين لكل منهما السدس.
مثال آخر: (شقيقة وأخت من الأب وأخت من الأم) للأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، والأخت من الأم لها السدس فرضاً مستقلاً.
مثال ورود السدس ثلاث مرات: (بنت، وبنت ابن، وأبوان). لبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ولكل من الأبوين السدس فرضاً مستقلا.
مثال آخر: (شقيقة وأخت من الأب وأخ من الأم وأم). للأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، ولكل من الأخ من الأم والأم السدس فرضاً.
- الطريقة الثانية: ( لمعرفة أصل المسألة)
- المراد بالمضاعف المشترك البسيط هنا هو: أصغر عدد يقبل القسمة على مخارج فروض المسألة كلها بلا كسر.
مثاله: مسألة اجتمع فيها: (نصف، وسدس، وثلثان).
فمخارج هذه الفروض: (اثنان، وستة، وثلاثة). والمضاعف المشترك البسيط لهذه المخارج: (ستة) لأنه أصغر عدد يقبل القسمة على هذه المخارج كلها بلا كسر. فأصل هذه المسألة (ستة)
مثال آخر: مسألة اجتمع فيها: (ربع، وثلث، وثلثان، وسدس).
فمخارج هذه الفروض: (أربعة، وثلاثة، وثلاثة، و ستة). والمضاعف المشترك البسيط لهذه المخارج: (اثنا عشر) لأنه أصغر عدد يقبل القسمة على هذه المخارج كلها بلا كسر. فأصل هذه المسألة: (اثنا عشر).
مثال آخر: مسألة اجتمع فيها: (ثمن، وسدس، وثلثان).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire